السيد محمد تقي المدرسي

68

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط « 1 » ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث . ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال « 2 » . ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه « 3 » ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير « 4 » . ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث . بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ،

--> ( 1 ) لا يترك . ( 2 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط . ( 3 ) مما يسمى عند العرف غسلا أو بأية كيفية أخرى مثل وضع خرقة على عود وما أشبه . ( 4 ) أو القول بكفاية العلم بإزالة النجاسة وآثارها مما يجعل الإناء طاهرا ويدخل ضمن قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فعليه يتم تطهيرها بأية وسيلة تحقق العلم بإزالة النجاسة وآثارها ، والأحوط ما جاء في المتن .